القائمة الرئيسية

الصفحات

سنّ الحضانة في القانون السوري



سن الحضانة في القانون السوري- مقال قانوني


هناك تفاوت حاد ( قد يكون غير دستوري ) في سن الحضانة بين القوانين السورية على النحو التالي :


سن الحضانة بالنسبة للمسلمين :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

حضانة الأولاد للأم و تنتهي بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها .
( المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية )
و للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير، دون الحاجة لرفع دعوى .
( المادة 139/3 من قانون الأحوال الشخصية )

بالنسبة للروم الأرثوذكس :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

عند انحلال الزوجية تراعى أولاً وآخراً مصلحة الأولاد في تحديد من يولى تربيتهم ويترك تقدير ذلك إلى المحكمة وفقاً لظروف كل قضية . ( المادة 26 من القانون رقم ( 23 ) لعام 2004 )
يقيم الأولاد عند والدهم بحكم ولايته عليهم وهو الذي يشرف على تربيتهم وتعليمهم مع استشارة زوجته بذلك .
تكون الحضانة للأم بموجب حكم محكمة بقضاء الخصومة في الحالات الآتية :
أ ـ عند الحاجة إلى حضانه الأم حتى سن الثالثة عشرة للذكر والخامسة عشرة للأنثى .
ب ـ عند انفكاك الزواج بين الوالدين بسبب الأب .
ج ـ عند وجود أسباب مشروعة تنفي عن الوالد أهليته لتربيتهم .
( المادة 27 من القانون رقم ( 23 ) لعام 2004 )

بالنسبة للسريان الأرثوذوكس :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

الحضانة للأم و مدتها تسع سنوات للصبي وإحدى عشرة سنة للبنت وفي حالة الضرورة يمكن زيادة مدة الحضانة سنتين كاملة .
( الـمادة 62 من القانون رقم 10 لعام 2004 )
عند انحلال الروابط الزوجية يرجّح غير المسبب من الزوجين بتربية الأولاد إلاّ إذا ارتبط بزواج ثانٍ.
( الـمادة 63 من القانون رقم 10 لعام 2004 )

بالنسبة للأرمن الأرثوذكس :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

الحضانة للأم و هي تبتدئ مدة الحضانة من انتهاء زمن الرضاعة إلى أن يكمل الولد الذكر السابعة من عمره والبنت التاسعة من عمرها.
يمكن لمحكمة البداية تمديد أو تقصير هذه المهل إذا كانت الظروف وخصوصاً مصلحة الأولاد اقتضت ذلك.
( المادة 130 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية )

بالنسبة لطائفة البروتستانت :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

مدة الحضانة من نهاية زمن الرضاعة إلى بلوغ الولد سبع سنين . ( المادة 82 )
الأم أحق بحضانة ولدها إذا كانت غير مرتبطة برجل غير والده حسنة السيرة والأخلاق قادرة على تربيته وصيانته. ( المادة 83 )
( قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان )

بالنسبة لليهود :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

الأم أولى بحضانة الولد حتى يكمل ست سنين وبالبنت حتى تتزوج ( المادة 391 )
للسلطة الشرعية في جميع الأحوال أن ترى رأيها المناسب لتقصي الأحوال فيمن يكون أصلح للحضانة من غيره ( المادة 410 )
( قانون الأحوال الشخصية للموسويين – نسخة كنيس دمشق - المطبوع في القاهرة عام 1912 )
بقلم المحامي عارف الشعال

سن الحضانة في القانون السوري- مقال قانوني

اقرأ أيضاً:
سنّ الحضانة في القانون السوري
سنّ الحضانة في القانون السوري 
هل اعجبك الموضوع :
التنقل السريع