القائمة الرئيسية

الصفحات

نموذج عقد تأسيس شركة

نموذج عقد تأسيس شركة

النظام التأسيسي لشركة

عقد تأسيس شركة
نموذج عقد تأسيس شركة

الباب الاول 

انشاء الشركة _ موضوعها _ اسمها _ مركزها _ مدتها

المادة الاولى : انشاء الشركة :


تتألف هذه الشركة المغفلة من أصحاب الاسهم التي أنشئت أو التي سوف تنشأ وفقا لهذا النظام وهي شركة سورية الجنسية تخضع لنصوص هذا النظام وللقوانين والانظمة المصرفية النافذة في الجمهورية العربية السورية وبصورة خاصة لاحكام قانون التجارة وقانون النقد والتسليف والقانون رقم 28 لعام 2001.


المادة الثانية : موضوع الشركة:


تتعاطى الشركة في الجمهورية العربية السورية والخارج كافة الاعمال والعمليات المالية والمصرفية لحسابها أو لحساب الغير وتقوم على سبيل التعداد وليس على سبيل الحصر بالامور التالية :

1. عقد القروض بالمدد والاجال وتقديم السلفات وفتح الاعتمادات بكفالة أو دون كفالة للافراد والشركات والادارات العامة .

2. حسم وتداول واصدار واعطاء وقبول كافة الاسناد التجارية وسندات الامر وسندات الدين وسندات السحب وكتب الاعتماد ووثائق ايداع البضائع في المخازن العمومية ووثائق الرهن والسندات والقيم التي تصدرها خززينة الدولة أو البلديات أو الهيئات العامة أو المختلطة وبالاجمال كافة الوثائق والاوراق المالية والالتزامات ذات الاجل أو الاستحقاق الناتجة عن معاملات تجارية أو عن عمليات تقوم بها الادارات العامة .

3. قبول جميع أنواع الودائع بما فيها المعادن الثمينة والاسناد والوثائق والاسهم والاذونات والتعهدات والقيم المنقولة أيا كانت بطريقة الحساب الجاري أو بغيره وفتح حسابات للودائع وحسابات جارية وحسابات شك واستعمال وتأجير صناديق حديدية لحفظ الاموال والمعادن والاشياء الثمينة .

4. قبض ودفع وحفظ كافة الاموال والحوالات والسندات وأوامر الدفع والقيام بجميع أعمال الصندوق والعمليات المصرفية وبكافة العروض والالتزامات تجاه جميع الدول والادارات العامة أو الخاصة والشركات والافراد وكفالة أو ضمانة تنفيذ كافة العمليات والالتزامات .

5. بالتعامل بكافة القروض أو الخاصة واجراء كل العمليات المتعلقة بالبورصة والقطع وفتح سائر الاكتتابات والمساهمة في أي قرض أو اكتتاب والقيام باصدار وتوظيف كافة الاموال المنقولة وملاحقة تحصيل وقبض جميع الرهونات والكفالات والتكفلات والتأمينات العقارية والتجارية وسائر الضمانات .

وللشركة أن تحقق غايتها سواء في سورية أم في الخارج بشتى الطرق والاشكال التي تراها مناسبة ومنها التعامل والمساهمة والاندماج مع الغير ومع أية مؤسسة مماثلة في سورية والخارج .

المادة الثالثة : اسم الشركة


يطلق على الشركة الاسم التالي :

¾ . . . . . . بنك ش م م

¾ بالانكليزية : . . . . . .

المادة الرابعة : مركز الشركة


اتخذت الشركة مركزا رئيسيا لها في دمشق ويمكن نقله أي مكان آخر في سورية بناء على قرار من الجمعية العمومية غير العادية .

ويمكن بناء لقرار من مجلس الادارة أنشاء وكالات أو فروع في سورية وخارجها .


المادة الخامسة : مدة الشركة

تعينت مدة الشركة بتسعة وتسعين سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها النهائي ما لم يقرر حلها مسبقا أو تمديدها .

الباب الثاني

رأس مال الشركة



المادة السادسة : قيمة الرأسمال


يحدد رأسمال الشركة بمبلغ . . . مليون ليرة سورية مقسّم مئة الف سهم قيمة السهم الواحد الف ليرة سورية .

المادة السابعة : تكوين الرأسمال


يكون الرأسمال نقدا ويجري الاكتتاب به كاملا لدى مصرف سورية المركزي .

المادة الثامنة : زيادة الرأسمال


يجوز زيادة رأس مال الشركة مرة أو أكثر بانشاء اسهم جديدة يكتتب بها تقدا أو بتحويل الاموال الاحتياطية الزائدة عن الاحتياطي القانوني إلى أسهم أو بأية طريقة قانونية أخرى وذلك بناء على قرار من الجمعية العمومية غير العادية يحدد شروط انشاء الاسهم الجديدة .

في حال زيادة رأس المال بانشاء أسهم جديدة يكتتب بها نقدا يكون للمساهمين القدماء من جميع الفئات حق الافضلية في الاكتتاب بمجموع الاسهم الجديدة بنسبة الاسهم القديمة التي يملكونها على وجه لايقبل التنقيص . ومن لم يرغب منهم في ممارسة حق الافضلية عاد حقه لمجموع المساهمين الباقين .

يمكن للجمعية العمومية غير العادية اتخاذ القرار بأن حق الاكتتاب لا يحفظ للمساهمين القدماء أو انه لا يحفظ الا جزئيا أو انه لايكون على نسبة الاسهم المملوكة سابقا . وفي هذه الحالة يكون كل تخصيص من الاسهم الجديدة سواء أكان لاجانب عن الشركة أم لفئة من المساهمين الممتازين خاضعا للتحقيق المنصوص عنه في المادة 133 من قانون التجارة .

تحدد الجمعية العمومية غير العادية التي قررت زيادة الرأسمال شروط الاكتتاب بالاسهم الجديدة ويمكنها أن تقرر ترك أمر تحديد شروط تنفيذ هذا القرار لمجلس الادارة . كما تتخذ كافة التدابير الملائمة فيما يختص بالاسهم الزائدة بعد التوزيع .


المادة التاسعة : تخفيض الرأسمال

لايجوز للشركة تخفيض رأسمالها المصرح به

المادة العاشرة : شكل الاسهم

تكون جميع الاسهم اسمية وتكون نسبة خمسين في المئة منها على الاقل مخصصة لاشخاص حقيقيين سوريين أو الشركات ومؤسسات جميع أعضائها أشخاص حقيقيون سوريين وغير قابلة للتفرغ الا لاشخاص سوريين .

المادة الحادية عشرة : الامانة المجمدة


يدفع من أصل الرأسمال وقبل مباشرة اعمال الشركة . . . . . . . . ليرة سورية كأمانة مجمدة لحسابها لدى الخزينة تعاد اليها بدون فائدة عند تصفية أعمالها .

تعتبر هذه الامانة عنصرا من عناصر الموجودات الثابتة المحددة في المادة ..... من القانون 28 لعام 2001 .

المادة الثانية عشرة : شهادات الاسهم

يتسلم المساهم فور اكتتابه أيصالا من مصرف سورية المركزي يبين فيه اسم المكتتب وعدد الاسهم المكتتب بها والمبلغ المدفوع .

يستبدل هذا الايصال بشهادة مؤقتة أو نهائية بأسهم اسمية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة النهائي . والى أن يتم هذا الاستبدال يعتبر الايصال سند أسهم ويعطي لصاحبه حق الاشتراك في كافة الجمعيات .

تقتطع شهادة الاسهم الموقتة والاسهم النهائية من سجل ذي أرومة وتحمل أرقاما متسلسلة وتتضمن اسم المساهم وعدد الاسهم المكتتب بها وثمن السهم ويدون في الارومة ما دوّن في الشهادة وتمهر بخاتم الشركة وبتوقيع من رئيس مجلس الادارة وأحد الاعضاء المنتدب لهذه الغاية .

المادة الثالثة عشرة : التفرغ عن الاسهم

مع الاحتفاظ بالشروط والقيود المنصوص عنها في القوانين والانظمة وفي هذا النظام وبالاخص المادة العاشرة منه يحق لكل مساهم أن يتفرغ عن أسهمه لشخص آخر يحل محله في حقوقه وموجباته .

لايجوز التفرغ عن الاسهم 

الغير الا بعد أعلام الشركة والمساهمين بواسطة كتاب مضمون مع الاشعار بالاستلام بمضمون التنازل مع ذكر اسم ومهنة وجنسية المتفرغ له وعدد الاسهم المنوي التفرغ عنها وثمن هذه الاسهم .

للمساهمين حق أفضلية لشراء الاسهم بذات الثمن المتفق عليه مع الغير وفي مهلة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ . وفي حال عدم ممارستهم الحق وفقا للثمن والمهلة المحددين يعتبر التفرغ نافذا .

بمقدور كل مساهم استعمال حق الافضلية في الشراء بنسبة الاسهم التي يملكها . ومن لم يرغب من المساهمين ممارسة حق الافضلية يعود حقه مجموع المساهمين الباقين مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من هذا النظام .

أن اتقال الاسهم الىورثة المساهم المتوفي لاتخضع لحق الافضلية .

المادة الرابعة عشرة : عدم تجزئة الاسهم

  • لا تقبل الاسهم تجزئة في نظر الشركة التي لاتعترف الا بمالك واحد لكل سهم . 

  • ولا يجوز للمالكين المتعددين لسهم واحد أن يتمثلوا لدى الشركة الا بواحد منهم الذي يعتبر بحكم المالك الوحيد تجاهها . 

  • المادة الخامسة عشرة : حقوق اصحاب الاسهم 
يعطي السهم لصاحبه :


1. حق فبض أنصبة الارباح وحق التفرغ عنه . وتلحق الحقوق الناشئة عن ااسهم صاحبها أيا كان .

2. حق المناقشة والتصويت في كافة الجمعيات العمومية .

3. حق الافضلية في الاكتتاب عند زيادة الرأسمال وفقا للشروط المنصوص عنها في المادتين الثامنة والعاشرة من هذا النظام .

4. حق اقتسام موجودات الشركة عند حلها وتصفيتها .

وعليهم لممارسة الحقوق العائدة لهم أن يستندوا الى جردات الشركة والى قرارات الجمعية العمومية.

ولا يعطي السهم لصاحبه ولا لورثته أو لممثايه أو لدائنه ولاي سبب كان :

1. حق القاء الحجز ووضع الاختام على أموال الاشركة ومستنداتها .

2. حق التدخل بأي طريقة كانت في شؤون ادارة الشركة الا فيما يتعلق بمناقشات الجمعية العمومية.

3. حق طلب قسمة موجودات الشركة أو بيعها بيعا اجباريا .

المادة السادسة عشرة : موجبات اصحاب الاسهم

لايسأل صاحب السهم عن ديون الشركة الا بمقدار ما يملكه من الاسهم . ولايجوز لاية جمعية عمومية أن تقرر زيادة موجباته .

أن حيازة الاسهم تفرض حكما الالتزام بنظام الشركة وبمقررات الجمعيات العمومية الصادرة وفقا للاصول .

المادة السابعة عشرة : السندات

بعد تحرير رأسمال الشركة السابق بكامله يمكن للشركة أن تصدر سندات مقابعد تحرير رأسمال الشركة السابق بكامله يمكن للشركة أن تصدر سندات مقابل المبالغ التي تقترضها وان تقدم ضمانة لهذه السندات جميع التأمينات التي تراها لازمة وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام وتكون هذه السندات قابلة للتداول وتعطي لحاملها فائدة محددة على أساس القيمة الاسمية . ولا يجوز بأي حال أصدار سندات بمبلغ يتجاوز مثلي رأسمال الشركة المبين بصورة فعلية بموجب الموازنة الاخيرة .


الباب الثالث
ادارة الشركة

المادة الثامنة عشرة : تعيين مجلس الادارة

يقوم بادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الاقل واثني عشر عضوا على الاكثر يصار الى انتخابهم من المساهمين على أن تكون أكثريتهم من الجنسية اللبنانية .

تنتخب الجمعية العمومية العادية أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويفهم بالسنة المدة الواقعة بين موعد انعقاد جمعيتين عاديتين سنويتين متتاليتين .

اذا نقص عدد الاعضاء لسبب من الاسباب عن الحد الادنى أي ثلاثة وجب على العضوين الباقيين دعوة الجمعية العمومية خلال شهرين على الاكثر لملء المراكز الشاغرة . ولايمكن أن تزيد مدة العضو الجديد الذي حل محله .

المادة التاسعة عشرة : شروط تعيين اعضاء مجلس الادارة

لايمكن لاي شخص أن يشغل مركز عضو مجلس ادارة في الشركة :

1. اذا كان محكوما عليه منذ أقل من عشر سنوات . 

أ‌. لارتكاب أي جريمة عادية أو سرقة أو سوء ائتمان أو احتيال أو جنحة تطبق عليها عقوبات الاحتيال أو اختلاس أموال أو قيم أو اصدار شكات دون مؤونة عن سوء نية أو النيل من مكانه الدولة المالية بمعنى المادتين 319 و 320 من قانون العقوبات أو لمحاولة القيام بهذه المخالفات أو الاشتراك فيها .

ب‌. لارتكابه أو محاول القيام أو الاشتراك في أية مخالفة يعاقب عليها باحدى المواد 689 لغاية 700 من قانون العقوبات .

يطبق التحظير المنصوص عليه في هذه المادة على الاشخاص المحكومين في الخارج لارتكابهم مخالفات تشكل بموجب القانون اللبناني احدى الجرائم أو الجنح المبينة بالفقرتين (أ) و(ب) أعلاه بعد التحقق من صحة الحكم الاجنبي وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 29 من قانون العقوبات .

2. اذا كان أعلن افلاسه ولم يستبعد اعتباره منذ عشر سنوات على الاقل واذا كان الافلاس قد أعلن في الخارج فانه يكون نافذا في لبنان بعد التحقق من صحة الحكم الاجنبي وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 29 من قانون العقوبات .

3. اذا حكم عليه لمخالفته أحكام قانون 3 ايلول سنة 1956 المتعلق بسرية المصارف .

ولا يحق لاي شخص يشغل منصب رئيس مجلس الادارة أو مدير عام أو مدير مساعد أن يمارس أعمالا تجارية خاصة ولا ان يكون عضوا في شركات أشخاص يترتب عليه ازاءها مسؤوليات غير محدودة .

4. اذا لم يكن مالكا الحد الادنى من الاسهم المعين في المادة الرابعة والعشرين من هذا النظام .

المادة العشرون : صلاحيات مجلس الادارة

يتمتع مجلس الادارة بأوسع الصلاحيات لتمثيل الشركة ولانقاذ قرارات الجمعية العمومية وللقيام بجميع والعمليات التي يستوجبها سير المشروع والتي لاتعد من الاعمال اليومية وليس لهذه الصلاحيات من حد أو تحفظات الا ما هو منصوص عليه في القوانين أو في نظام الشركة .

ولمجلس الادارة بنوع خاص الصلاحيات التالية المعددة على سبيل المثال وليس الحصر :

__ وضع الانظمة الادارية وتشكيل لجان مؤقتة أو دائمة وتفويض أحد أعضائه لوظيفة أو مهمة معينة ومحددة .

__ انشاء والغاء فروع المصرف متى وحيث يرى ذلك لازما في لبنان والخارج .

__ تحديد سياسة المصرف واسس التعامل في جميع حقول الاستثمار ومتابعة ومراقبة تنفيذ هذه السياسة .

__ الاذن بالتملك أو المبادلة على الاموال والحقوق غير المنقولة وبيع وشراء ما يستنبه منها مع العلم بان تملك العقارات أو غيرها من الحقوق استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك في تحصيلها تعتبر من الاعمال اليومية .

__ انشاء الشركات اللبنانية أو الاجنبية أو الاشتراك في انشائها أو المساهمة في الشركات المنشأة أو التي ستنشأ بكافة المقدمات وفق الشروط التي يراها مناسبة .

__ وضع الموازنات والجردات والحسابات المعدة للعرض على الجمعيات العمومية واقرار جميع الاقتراحات التي تعرض عليها وتحديد جدول الاعمال .


يحق لمجلس الادارة أن يفوض بعض صلاحياته لرئيس مجلس الادارة أو للمدير العام لمدة قصيرة ومحدودة على أن يخضع هذا التفويض للنشر في سجل التجارة .

المادة الواحدة والعشرون : واجبات مجلس الادارة

يتوجب على مجلس الادارة ما يلي : 

1) تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية .

2) وضع بيان موجز لموجودات الشركة ولما عليها من الديون في نهاية كل الستة أشهر الاولى من كل سنة .

3) تكوين مال احتياطي باقتطاع 10 في المئة من أرباح الشركة السنويةالصافية .

4) دعوة المساهمين لعقد جمعيات عمومية .

5) القيام في نهاية السنة المالية بتنظيم الجردة والموازنة العمومية وحساب الارباح والخسائر وبوضع التقرير العام السنوي عن أعمال الشركة ومشاريعها وباعداد التقارير الخاصة في حال ضروريتها وبتقديم كافة الاقتراحات التي يراها مناسبة وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الانصبة . 

6) نشر الموازنة المصادق عليها وسائر البيانات المطلوبة قانونا .

المادة الثانية والعشرون : مسؤولية اعضاء مجلس الادارة

1. أن أعضاء مجلس الادارة مسؤولون حتى تجاه الغير عن أعمال الغش وعن كل مخلفة للقانون أو لنظام الشركة وهم مسؤولون أيضا تجاه المساهمين عن أخطائهم وسوء ادارتهم وبهذه الحالة يصار الى تطبيق المواد 166 الى 171 من قانون التجارة .

2. يجب أن يخضع لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل اتفاق بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الادارة سواء كان هذا الاتفاق جاريا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تحت ستار شخص ثالث .

وأيضا كل اتفاق ما بين الشركة ومؤسسة اخرى اذا كان أحد أعضاء مجلس الادارة والكا هذه المؤسسة أو شريكا متضامنا فيها أو مديرا لها أو عضوا في مجلس ادارتها .

يستثنى من أحكام هذا النص العقود العادية التي يكون موضوعها عمليات بين الشركة وزبائنها . وفي الحالتين يجب تجديد الترخيص كل سنة . 

تخضع جميع القروض التي تمنح لاعضاء مجلس الادارة أو القائمين على الادارة أو كبار المساهمين للمادة 152 من قانون النقد والتسليف .

المادة الثالثة والعشرون : رئيس مجلس الادارة


ينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه اللبنانيين رئيسا لمدة ثلاث سنوات . ويجوز أن ينتخب من بين أعضائه نائبا للرئيس للمدة ذاتها .

يرأس رئيس مجلس الادارة جلسات المجلس وفي حال غيابه يرأس الاجتماع نائب الرئيس وفي حال غياب هذا الاخير يتولى رئاسة الاجتماع أكبر الاعضاء سنا .

يقوم الرئيس بوظيفة مدير عام ويمكنه أن يقترح على المجلس تعيين مدير عام سواه على أن يقوم هذا المدير بوظيفته لحساب الرئيس وعلى مسؤوليته الشخصية .

يحق لرئيس مجلس الادارة أن يعين لجنة استشارية تؤلف اما من أعضاء مجلس الادارة واما من المديرين المعنيين من خارج المجلس وأما من أعضاء مجلس الادارة ومن المديرين . ويكلف الرئيس أعضاء هذه اللجنة درس المسائل التي يحيلها اليهم على أن رأي هذه اللجنة لايقيد الرئيس أو مجلس الادارة عملا بأحكام المادة 153 من قانون التجارة .

اذا تعذر على الرئيس لمدة مؤقتة أن يقوم بوظائفه فيمكنه أن ينتدب لها كلها أو لجزء منها أحد أعضاء مجلس الادارة على أن يكون هذا الانتداب لمدة محدودة انما قابلة للتجديد .

يتولى رئيس مجلس الادارة أو المدير العام أو عضو مجلس الادارة المنتدب تمثيل الشركة لدى الغير ويقومك بتنفيذ قرارات المجلس وبادارة أعمال الشركة وفقا لهذه القرارات . ويمكن لكل من هؤلاء القيام بجميع الاعمال المتعلقة بموضوع الشركة والتي لم تحفظ صراحة للجمعية العمومية ولمجلس الادارة بموجب القانون أو في هذا النظام . ولكل من هؤلاء الصلاحيات التالية المعددة للذكر لا الحصر والتي يمكنهم ممارستها منفردين :

__ اجراء جميع المعاملات اللازمة لمراعاة قوانين البلاد التي تعمل فيها الشركة .

__ قبض المبالغ العائدة للشركة ودفع المبالغ المتوجبة عليها .

__ منح القروض مع أو بدون ضمانات عينية أو شخصية بشكل حساب جاري أو حسم السندات أو قبولها تحت نظام الامانة أو بشكل كفالة أو بكل طريقة قانونية أخرى وفقا لسياسة التوظيف المقررة من قبل المجلس وتحديد استحقاقاتها ومعدل فوائدها وسائر أعبائها .

__ الاستقراض بموجب عقود فتح اعتماد أو بأي شكل آخر باستثناء شكل أصدار سندات الدين .

__ سحب وتظهير وقبول وكفالة وايفاء السندات التجارية

__ اصدار متب الكفالة واعطاء الكفالات المتضامنة أو غيرها .

__ اصدار وتظهير وايفاء الشكات وشكات المسافرين وكتب الاعتماد .

__ قبول الودائع النقدية لدى الاطلاع أو لاجل أو لعلم مسبق بالحساب الجاري وبحساب شكات وبحساب توفير أو بكل الوسائل المصرفية المتعارف عليها .

__ قبول ودائع السندات المالية أو القيم أو المعادن الثمينة .

__ تأجير خزائنم حديدية .

__ فتح المستندية مع أو بدون تثبيت .

__ تحويل الاموال في لبنان أو الى الخارج .

__ استلام الشيكات برسم التحصيل أو شرائها .

__ تأجير واستئجار العقارات والتنازل عن عقود الايجار وانهاء مفعولها .

__ قبول الضمانات العينية أو الشخصية والتنازل عنها أو فكها قبل أو بعد الدفع .

__ تمثيل الشركة لدى السلطات القضائية والادارية وتعيين الوكلاء والمحامين والاتفاق على الاتعاب معهم واجراء المصالحات والتسويات والتنازل عن الدعاوى والحقوق والموافقة على عقود الصلح ورفع اشارات الحجز أو التأمين أو الرهن قبل أو بعد الدفع .

__ شراء العقارات والحقوق العينية استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك في تحصيلها والتفرغ عنها بالشروط التي يرونها مناسبة .

__ يين وترفيع المستخدمين والاجراء وتحديد وظائفهم وصلاحياتهم وبدلاتهم ونقلهم

وظائف أخرى وصرفهم من الخدمة

__ توكيل المستخدمين بكل هذه الصلاحيات أو ببعضها وفقا للاصول القانونية المتعارف عليها .

__ التوقيع عن الشركة واعطاء حق التوقيع بصورة عامة أو خاصة الى كل من المدراء والمفوضين ورؤساء المصالح أو أي من المستخدمين وذلك لتيسير الاعمال العادية أو لبعض الامور المحددة .

المادة الرابعة والعشرون : أسهم ضمان اعضاء مجلس الادارة

يجب أن يكون أعضاء مجلس الادارة من المساهمين وأن لاتقل الاسهم التي يملكونها عند تعيينهم عن مئة سهم تودع في صندوق الشركة وتخصص لضمان مسؤولية مودعيها من الاخطاء الادارية سواء أكانت مسؤولية شخصية أو مشتركة وتطبع بختم يشير الى عدم جواز التفرغ عنها . ولايمكن أن تعاد هذه الاسهم لاحد الاعضاء في حال انسحابه أو عزله من وظيفته الا بعد اجتماع الجمعية العمومية ومصادقتها على الحسابات واعطائها ابراء الذمة لجميع الاعضاء .

المادة الخامسة والعشرون : جلسات مجلس الادارة

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه في مركز الشركة الرئيسي أو في أي مكان آخر في لبنان كلما دعت الحاجة أو المصلحة للاجتماع .

المادة السادسة والعشرون : قرارات مجلس الادارة


لكي تكون قرارات مجلس الادارة قانونية يجب أن يحضر الجلسة أو يتمثل فيها نصف الاعضاء على الاقل . ويجوز للعضو المتغيب أن يتمثل بعضو آخر على أنه لايجوز أن يمثل العضو الا عضوا واحدا .

تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين أو الممثلين . واذا تساوت الاصوات فيرجح صوت الرئيس .

المادة السابعة والعشرون : محاضر جلسات مجلس الادارة

تثبت قرارات مجلس الادارة بمحاضر تسجل في سجل خاص يوقع عليه الاعضاء الحاضرون . وتنسخ هذه المحاضر أو خلاصتها المعدة لابرازها لدى القضاء أو لدى أي مرجع آخر وتصدق من الرئيس أو من عضوين من أعضاء المجلس . ميكفي لاثبات عدد الاعضاء وصفتهم الاشارة في المحضر

أسماء الحاضرين والغائبين منهم ويمكن تدوين الاعضاء المخالفين اذا اتخذ القرار بالاكثرية .

المادة الثامنة والعشرون : مخصصات اعضاء مجلس الادارة

يحق لرئيس وأعضاء مجلس الادارة قبض مخصصات محددة أو حصة مهينة من الارباح الصافية أو الاثنين معا ويصار الى توزيعها عليهم في نهاية كل سنة مالية .

ويعود تقرير نسبة هذه المخصصات وقيمتها وماهيتها الى الجمعية العمومية العادية .

المادة التاسعة والعشرون : تعيين مفوضي المراقبة

تعين الجمعية العمومية التأسيسية ثم الجمعيات العمومية العادية التي تليها مفوضا أو عدة مفوضين للمراقبة وتحديد مخصصاتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية الناظرة في حسابات السنة الثالثة . أما المفوض الذي يعين محل غيره قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات هذه فتحدد ولايته بالمدة المتبقية من ولاية سلفه .

اذا تخلفت الجمعية العمومية عن تعيين مفوض المراقبة يحق لكل مساهم أن يطلب من المحكمة المختصة تعيين مفوض مؤقت تنتهي مدة ولايته عند تعيين مفوض مراقبة أصيل من قبل الجمعية العمومية .

على مفوضي المراقبة أن يكونوا مستوفي الشروط وحائزين على الكفاءات التي تؤهلهم لان يكونوا مقبولين كخبراء لدى المحاكم وأن يكونوا محلفين .

يحق لمساهم واحد أو لمجموعة من المساهمين يمثلون عشرة في المئة على الاقل من الرأسمال أن يتعرضوا على تعيين أحد أو أكثر من مفوضي المراقبة المعنيين من قبل الجمعية العمومية وأن يطلبوا من المحكمة المختصة تعيين غيرهم واذا أجابت المحكمة طلب هؤلاء المساهمين فلا يجوز اقالة المفوضين المعنيين بهذه الطريقة قبل انتهاء مدة ولايتهم الابقرار من المحكمة المختصة .

المادة الثلاثون : مهمات مفوضي المراقبة

يقوم المفوضون بمراقبة دائمة لسير أعمال الشركة ولهم الحق بالاطلاع على جميع الصكوك والوثائق والاوراق الحسابية وعلى أعضاء مجلس الادارة أن يقدموا لهم جميع المعلومات المطلوبة .

ويتوجب على مفوضي المراقبة القيام وبصورة خاصة بالمهمات التالية :
__ تقديم تقرير سنوي للجمعية العمومية عن حالة الشركة وموازنتها وعن الحسابات المقدمة من أعضاء مجلس الادارة وعن اقتراحات توزيع أنصبة الارباح وعند الاقتضاء التقارير المفروضة بموجب المادة 152 من قانون النقد والتسليف والمادة 158 من قانون التجارة .
__ دعوة الجمعية العمومية في كل مرة يتخلف أعضاء مجلس الادارة عن انفاذ هذا الواجب في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام أو في القانون .
__ دعوة الجمعية العمومية كلما رأوا ذلك ملائما . ويتحتم عليهم دعوتها كلما طلب ذلك منهم فريق من المساهمين يمثل خمس الرأسمال .
__ اطلاع السلطات المسؤولة في الشركة فورا وخلال السنة على المغايرات والمخالفات التي لاحظوها طالبين من هذه السلطات تسوية الوضعية في أقرب وقت مستطاع .

__ وضع تقرير سنوي مفصل عن أعمال المراقبة التي قاموا بها ونتائجها ويسلم هذا التقرير للسلطات المسؤولة في الشركة على الاكثر في نهاية كل شهر أذار التالي للسنة الجارية المراقبة خلالها .

__ ارسال نسخ عن تقاريرهم المذكورة أعلاه مباشرة وبآن واحد

حاكم المصرف المركزي ورئيس لجنة المراقبة على المصارف وتلبية كل طلب معلومات أو ايضاحات يوجه اليهم من هاتين السلطتين في أفصر مهلة ممكنة .

المادة الواحدة والثلاثون : مسؤولية مفوضي المراقبة

يكون مفوضوا المراقبة مسؤزلين إما بصفة فردية وإما بالتضامن وحتى تجاه الغير عن كل تقصير أو خطأ في المراقبة وملزمين بكتمان السر المصرفي على غرار الاشخاص المشار اليهم في المادة الثانية من قانون 3 أيلول سنة 1956 وخاضعين لاحكام قانون النقد والتسليف .

المادة الثانية والثلاثون : انواع الجمعيات العمومية

تقسم الجمعيات العمومية الى ثلاثة أنواع :

1) الجمعية التأسيسية وهي أول اجتماع للمساهمين بعد الاكتتاب بالاسهم .

2) الجمعية العادية وهي التي تعقد في كل عام بعد انتهاء السنة المالية للبت في حسابات وأعمال الشركة وفي تعيين أعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة عند انتهاء مدتهم كما يمكنها أن تجتمع في أي وقت للتداول في مختلف الشؤون عدا تعديل نظام الشركة .

3) الجمعية غير العادية وهي التي تعقد لتعديل النظام في جميع احكامه على أن لاتغير جنسية الشركة ولاتزيد التزامات المساهمين ولا تمس حقوق الغير .

المادة الثالثة والثلاثون : صلاحيات الجمعية العمومية التأسيسية


تنعقد الجمعية التلأسيسية بناء على دعوة المؤسسين الذين تقدموا بطلب الترخيص من مجلس المصرف المركزي وتتخذ القرارات المختصة بتأسيس الشركة فتنتظر ما اذا كانت جميع الشروط القانونية لتأسيسها متوفرة وتسمي أعضاء مجلس الادارة الاول وتعين مفوضي المراقبة الاول وتحدد أتعابهم وتعلن عندئذ عن تأسيس الشركة بصورة نهائية وقانونية .

المادة الرابعة والثلاثون : نصاب الجمعية العمومية التأسيسية

لاتكون اجتماعات الجمعية العمومية التأسيسية قانونية الا اذا كان عدد المساهمين الذين تتألف منهم يمثل ثلثي الرأسمال على الاقل .

واذا لم يتم هذا النصاب تعقد جمعية ثانية بناء على دعوة تنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية مرتين بين الواحدة والاخرى اسبوع واحد . ويذكر في الدعوة جدول أعمال الجمعية السابقة والنتائج التي أسفرت عنها . وتكون مناقشات هذه الجمعية الثانية قانونية اذا كان عدد المساهمين الذين تتألف منهم يمثل نصف رأسمال الشركة على الاقل .

واذا لم يتم هذا النصاب تكرر الدعوة لعقد جمعية ثالثة فلا يلزمها أن تمثل حينئذ الا ثلث رأسمال الاقل .

المادة الخامسة والثلاثون : قرارات الجمعية العمومية التأسيسية


تتخذ قرارات الجمعية العمومية التأسيسية بغالبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين .

المادة السادسة والثلاثون : صلاحيات الجمعية العمومية العادية

تلتئم الجمعية العمومية العادية على الاقل مرة في السنة خلال الستة أشهر التي تلي نهاية السنة المالية . ويمكنها أن تجتمع عدة مرات في السنة الواحدة كلما دعت الضرورة لعقدها .

تنتظر الجمعية في جميع المسائل التي تتجاوز حدود واختصاص مجلس الادارة وتعطيه التفويضات اللازمة بالاعمال التي لايكون مفوضا القيام بها . ويعود لها البت في كل مسألة يتضمنها جدول الاعمال وبوجه عام في كل ما يتعلق بمصالح الشركة باستثناء مسائل تعديل النظام ,وتستمع بصورة خاصة الى تقارير مجلس الادارة ومفوضي المراقبة عن حالة الشركة وحساباتها وموازنتها وتصدق الحسابات وتعدلها وتدقق في أعمال الادارة وتعطي أعضاء مجلس الادارة ابراء الذمة وتقرر المبالغ الواجب تخصيصها للاستهلاك أو للاحتياطي وتعين أنصبة الارباح الممكن توزيعها . كما يعود لها أن تعين أعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة وتحدد تعويضاتهم وتعطي التفويض باصدارات سندات الالتزام وتبت بجميع الاقتراحات المعروضة عليها ضمن نطاق تطبيق وتفسير نظام الشركة . تسبق تقارير مفوضي المراقبة تحت طائلة البلان مناقشات مذكرات هذه الجمعية المتعلقة بتصديق موازنة الحسابات .

المادة السابعة والثلاثون : نصاب الجمعية العمومية العادية

لاتكون اجتماعات الجمعية العمومية العادية قانونية الا اذا كان عدد المساهمين الذين تتألف منهم يمثل ثلث الرأسمال على الاقل .

واذا لم يتم هذا النصاب تكرر الدعوة

عقد جمعية ثانية فيكون اجتماعها قانونيا أيا كان الجزء الذي تمثله منت رأسمال الشركة .

المادة الثامنة والثلاثون : قرارات الحمعية العمومية

تتخذ قرارات الجمعية العمومية العادية بالغالبية المطلقة من عدد أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين .

المادة التاسعة والثلاثون : صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية

تدعى الجمعية العمومية غير العادية للنظر في كل تعديل يراد ادخاله على نظام الشركة ولها بنوع خاص الحق بتغيير اسم الشركة ونقل مركزها لمحل آخر في لبنان وقسمة الرأسمال الى أسهم ذات قيمة تختلف عن فيمتها السابقة وتقرير زيادة الرأسنال وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام وتمديد مدة الشركة وانقاصها وحل الشركة قبل الاوان أو ادغامها مع شركات أخرى . 

يشترط في كل تعديل أن لايتناول تغيير جنسية الشركة أو زيادة الاعباء على المساهمين أو مس حقوق الغير .

ولا يصبح كل تعديل لنظام الشركة نافذا الا بعد موافقة السلطات المختصة عملا بأحكام قانوني التجارة والنقد والتسليف .

المادة الاربعون : نصاب الجمعية العموممية غير العادية

لا تكون اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية قانونية الا كان عدد المساهمين التي تتألف منهم يمثل ثلاثة أرباع الرأسمال على الاقل في جميع القرارات القاضية بتغيير الشركة أو شكلها .

أما فيملا يختص بسائر التعديلات المسموح بها فيكون النصاب القانوني ممثلا لثلثي الرأسمال في الاجتماع الاول ولنصفه في الثاني ولثلثه في الثالث على منوال االجمعية التأسيسة .

المادة الواحدة والاربعون : قرارات الجمعية العمومية غير العادية

تتخذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية بغالبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين .

المادة الثانية والاربعون : تأليف الجمعيات العمومية

يحق لكل مساهم مهما يكن عدد الاسهم التي يملكها الاشتراك في الجمعيات العمومية على اختلافها . ويجوز للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعية أن يوكلو عنهم بواسطة كتاب بسيط من يمثلهم شرط أن يكون هؤلاء الممثلون من المساهمين ويستثنى من ذلك الممثلون الشرعيون لفاقدي الاهلية .

كما يحق لكل مساهم الاشتراك في التصويت بعدد من الاصوات مساو لعدد الاسهم التي يملكها بلا تحديد مع مراعة أحكام المادة 117 من قانون التجارة .

تنظم ورقة حضور تذكر فيها أسماء المساهمين الحاضرين والممثلين وعدد الاسهم التي يملكها كل واحد منهم وعدد الاصوات المختصة بهذه الاسهم وتوضع هذه الورقة في مركز الشركة . ويجوز لكل مساهم الاطلاع عليها .

المادة الثالثة والاربعون : دعوة الجمعيات العمومية

تلتئم الجمعيات العمومية سواء كانت عادية أو غير عادية بناء على دعوة تنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة أقتصادية وفي صحيفة يومية محلية من الصحف التي تصدر في المدينة التي يكون فيها المركز الرئيسي أو تبلغ بواسطة ساع خاص . وتتضمن هذه الدعوة مكان وزمان وموضوع الاجتماع وجدول الاعمال . اما الجمعية العمومية التأسيسية فتعقد بدعوة من المؤسسين .

تنشر أو تبلغ الدعوات للجمعيات العمومية قبل موعد الاجتماع بمهلة عشرين يوما على الاقل . ويمكن تخفيض المهلة الى ثمانية أيام للجمعية المدعوة للمرة الثانية أو الثالثة .

يكون مجلس الادارة ملزما بدعوة المساهمين اذا طلبت منه ذلك فئة من المساهمين تؤلف خمس الرأسمال على الاقل وفي هذه الحالة تعين في جدول الجلسة المواضيع التي تطلب تلك الفئة النظر فيها ويجب أن تتم الدعوة في مهلة شهر من تاريخ تقديم الطلب .

تصدر الدعوة من مجلس الادارة والا عن مفوضي المراقبة في الحالات المنصوص عنها في القانون وفي هذا النظام .

في حال اهمال دعوة الجمعية العمومية العادية يمكن لكل مساهم تقديم استدعاء لقاضي الامور المستعجلة في مركز الشركة يطلب منه تعين مدير خاص تكون مهمته دعوة المساهمين الى الاجتماع والمناقشة في أسباب عدم توجيه الدعوة وما يترتب عن ذلك من نتائج وتبعات .

المادة الرابعة والاربعون : جلسات الجمعيات العمومية

يرأس الجمعيات العمومية رئيس مجلس الادارة وفي حال غيابه نائب الرئيس اذا وجد وفي حال غيابهما العضو الذي ينتدبه المجلس . وفي حال دعوة الجمعية العمومية من قبل شخص خارج مجلس الادارة فيرأس هذا الشخص الجمعية .

يتألف مكتب الجمعية من الرئيس ومدققين من المساهمين اللذين يمثلان بالاصالة أو بالوكالة أكبر عدد من الاسهم . وعند رفضهما يقوم بهذه الوظيفة من يأتي بعدهما . ويعين الرئيس أمين السر الذي يمكن أن يكون من خارج الجمعية .

ينظم جدول الاعمال من قبل مجلس الادارة أو من قبل الشخص الذي يدعو الجمعية العمومية . وتتناول المناقشة المسائل المدرجة في جدول الاعمال دون سواها الا ما طرأ منها أثناء الاجتماع وكان له صفة الاستعجال وتثبيت جلسات الجمعيات العمومية بمحاضر خطية توقع من قبل الرئيس ومدققي الاصوات وأمين السر .

وأن نسخ هذه المحاضر أو خلاصاتها المعدة لابرازها لدى القضاء أو لدى أي مرجع آخر تصدق من الرئيس أو من عضوين من أعضاء المجلس .

المادة الخامسة والاربعون : التصويت في الجمعيات العمومية

يجري التصويت بالاقتراع العلني أو بطريقة أخرى تقررها الجمعية العمومية . واذا طلب أحد المساهمين الاقتراع السري وجب استجابة الطلب في جميع المسائل التي لها صفة شخصية كعزل أعضاء مجلس الادارة أأو القاء التبعة عليهم .

ولا يجوز للمساهم أن يصوت عن نفسه أو عن من يوكله عندما يكون الامر متعلقا بمنفعة يراد منحه أياها أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة اذا كان القرار يتناول هذه المنفعة أو هذا الخلاف .

المادة السادسة والاربعون : قوة قرارات الجمعيات العمومية


أن القرارات تتخذ وفقا للاصول وتراعى فيها شروط النصاب القانوني والغالبية المختصة بكل جمعية ولا يقع فيها الغش ولا أساءة استعمال السلطة تلزم جميع المساهمين وحتى الغائبين منهم والمخالفين وفاقدي الاهلية .

المادة السابعة والاربعون : السنة المالية


تبدأ السنة المالية كل عام في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر كانون الاول . أما السنة المالية المالية الاولى فتبدأ من تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الاول من السنة نفسها .

المادة الثامنة والاربعون : التقارير والبيانات المالية


ينظم مجلس الادارة في نهاية الستة أشهر الاولى بيانا نختصرا بما للشركة وما عليها . كما ينظم في نهاية كل سنة جردة بأموال الشركة وموازنتها لحساباتها السنوية وحسابا لارباحها وخسائرها والتقارير العامة والخاصة المفروضة قانونا ويضعها تحت تصرق=ف المفوضين المذكورين قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسين يوما على الاقل .

يحق لكل مساهم أن يطلع في مركز الشركة على الجردة والميزانية وحساب الارباح والخسائر وعلى قتئمة المساهمين وعلى تقارير مفوضي المراقبة وتقارير مجلس الادارة خلال الخمسة عشر يوما التي تسبق اجتماع الجمعية السنوي . ويمكن لكل مساهم الاستحصال على صور على نفقته عن هذه المستدنات ما عدا الجردة .

المادة التاسعة والاربعون : تعيين الارباح وتوزيعها



تعتبر أرباحا ما تبقى من ايرادات الشركة بعد حسم كافة المصارفات والنفقات العمومية والاستهلاكات والاعباء و الموجبات من ضراءب ورسوم وتكاليف اجتماعية . وتخصص هذه ارباح كالآتي :

__ اقتطاع عشرة في المائة من أرباحها الصافية في لبنان لتأمين المال الاحتياطي .

__ دفع المخصصات المتوجبة لاعضاء مجلس الادارة وفقا لما تقرره الجمعية العمومية .

__ انشاء حساب احتياطي خاص أو اغير ذلك من الغايات أو نقل الارباح الى السنة القادمة بناء لقرارات الجمعية العمومية .

__ توزيع الباقي على المساهمين بنسبة مايملكونه من الاسهم . على انه يجوز للجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تقرر عدم توزيع الانصبة أو تخفيضها الى معدل أدنى أو تدوير كامل الارباح أو جزء منها الى السنة المالية المقبلة أو تخصيصها لاستهلاكات اضافية أو وضعها في حساب احتياطي خاص . وللجمعية أن تقرر صرف الاحتياطي الخاص .

المادة الخمسون : دفع أنصبة الارباح


تدفع أنصبة ارباح لاصحاب الاسهم سنويا في المواعيد ومن الصناديق التي يعينها مجلس الادارة . وتسقط المطالبة بهذه الانصبة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقها .

الباب الرابع

نهاية الشركة وأحكام عامة

المادة الواحدة والخمسون : حل الشركة


تحل بحلول الاجل المحدد لها

وتحل الشركة اذا خسرت مبلغا من رأسمالها ولم تتمكن من اعادة تكوينه عملا بأحكام المادة 134 من قانون النقد والتسليف .

كما يمكن لمجلس الادارة أن يقترح حل الشركة المسبق لاسباب أخرى غير خسارة الرأسمال . وللجمعية العمومية أن تقرر ما تراه مناسبا بهذا الصدد .

يجب نشر وابلاغ قرار الحل بذات الصورة التي نشر بها هذا النظام .

المادة الثانية والخمسون : تصفية الشركة


عند انتهاء مدة الشركة أو عند حلها قبل الاوان تعيين الجمعية العمومية العادية في الحالة الاولى والجمعية العمومية غير العادية في الحالة الثانية المصفين وتحديد أجورهم .

وفي حال تعذر الحصول على قرار من الجمعية العمومية فان أمر تعيين المصفين يعود حينئذ الى المحكمة . وبمجرد تعيين المصفين تنتهي وظيفة مجلس الادارة . أما الجمعية العمومية فتحتفظ بصلاحياتها أثناء التصفية ولها في كل حين أن تعزل أو تبدل المصفين وان توسع أو تضيق صلاحياتهم .


يبقى مفوضو المراقبة بعد تعيين المصفين في وظائفهم ويقومون بمراقبة التصفية .

المادة الثالثة والخمسون : صلاحيات المصفين ورواتبهم


قبل البدء بالتصفية على المصفين أن يتبلغوا قرار تعيينهم وان يضعوا مع أعضاء مجلس الادارة قائمة بجردة الموجودات .

يتلقى المصفون حسابات الاعمال الادارية التي قام بها أعضاء مجلس الادارة منذ موافقة الجمعية العمومية على الموازنة الاخيرة حتى افتتاح التصفية فيوافقون عليها أو يعرضون على القضاء المشاكل التي تبدو لهم .

يستوفي المصفون مال الشركة ويوفون ديونها ويبيعون موجوداتها . ويقومون بوجه عام بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية وذلك ضمن نطاق صلاحياتهم ووفقا للشروط المحددة في قرار تعيينهم .

واذا تجاوزت مدة التصفية عاما واحدا وجب على المصفين أن يضعوا الموازنة السنوية وينشروها حسب الاصول .

بعد انتهاء أعمال التصفية يضع المصفون موازنة نهائية يعينون بها نصيب كل مساهم في موجودات الشركة . 

كما يضع مفوضو المراقبة تقريرا عن الحسابات التي يقدمها المصفون ثم توافق عليها الجمعية العمومية . وتقرر براءة ذمة المصفين أو تعترض عليهم فيرفع الخلاف الى المحكمة .

يمكن للجمعية العمومية بناء على اقتراح المصفين أن تفوضهم تقديم أموال الشركة كرأسمال في شركة أخرى أو التفرغ عنها أو قسم منها يشركة أخرى أو لشخص آخر لقاء أسهم في الشركة الجديدة أو لقاء عوض آخر معين .

المادة الرابعة والخمسون : المنازعات


كل نزاع يحصل أثناء مدة الشركة أو أثناء تصفيتها سواء بين المساهمين أو بينهم وبين الشركة يكون متعلقا بأعمال الشركة يقام أمام المحاكم الصالحة في مركز الشركة الرئيسي .

لا يمكن اقامة الدعاوى المتعلقة بمصالح الشركة العامة ضد مجلس الادارة أو بعض أعضائه الا باسم جميع المساهمين وبناء وبناء على مذاكرة من الجمعية العمومية . ويتوجب على المساهم الذي يقصد اقامة دعوى من هذا النوع أن يبلغ موضوع دعواه بكتاب مضمون الى رئيس مجلس الادارة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الاقل .

اذا قررت الجمعية العمومية عدم اقامة تلك تلك الدعوى فلا يحق لاحد المساهمين اقامتها باسمه الخاص . أما اذا قررت الجمعية العمومية اقامتها فتعين بذات الوقت مندوبا أو مندوبين لملاحقتها . وتجري عندئذ التبليغات باسماء المندوبين ويحق للمساهم المدعي أن ينضم اليها بالادعاء .

اذا امتنع مجلس الادارة عن ادراج موضوع الدعوى في جدول الاعمال أو تعذر على الجمعية البحث به لفقدانالنصاب حق للمساهم أن يتقدم بدعواه شخصيا بعد مضي ستة أسابيع على تاريخ ارسال كتابه المضمون . أما اذا دعيت الجمعية العمومية ولم تتمكن من الانعقاد قانونيا وباشر مجلس الادارة في مهلة خمسة أيام دعوة جمعية ثانية فعلى المساهم أن ينتظر انعقاد الجمعية العمومية .

لا تطبق هذه القواعد دعوى بطلان الشركة أو بطلان مذكرات الجمعية العمومية بسبب مخالفة القانون أو مخالفة هذا النظام .

المادة الخامسة والخمسون : الاعتداء على أعضاء مجلس الادارة


يخضع الادعاء على أعضاء مجلس الادارة لاحكام المادة 166 من قانون التجارة والمادة الثانية والعشرين من هذا النظام . أما الدعوى التي يحق للمتضرر أن يقيمها فهي دعوى شخصية . فلا يجوز حتى بالنسبة للمساهمين ايقافها باقتراع من الجمعية العمومية يبرئ ذمة أعضاء مجلس الادارة .


أن حق اقامة الدعوى على أعضاء مجلس الادارة باعتبارهم مسؤولين تجاه المساهمين عى خطأهم الاداري يختص بالشركة . فاذا تقاعست يحق لكل مساهم أن يداعيهم بالنيابة عنها وعلى قدر المصلحة التي تكون له في الشركة .

المادة السادسة والخمسون : معاملات التأسيس

تعتبر الشركة مؤسسة بصورة نهائية بعد اتمام المعاملات التالية :

1) الاتحصال على الترخيص من مجلس المصرف المركزي .

2) تسجيل هذا التظام لدى الكاتب القعد في بيروت .

3) توافر عدد من المساهمين يؤمن تشكيل الهيئات التي تتألف منها هذه الشركة المغفلة اللبنانية .

4) دفع كامل قيمة الاسهم التي تؤلف رأسمال الشركة نقدا بموجب أيصال صادر عن مصرف لبنان.

5) اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية وموافقتها على هذا النظام وأقرارها صحة الاكتتاب بجميع الاسهم والتحقق من صحة تسديد كامل قيمتها نقدا وتعيينها مفوضي المراقبة وتحديد مخصصاتهم والتحقق من فبولهم المهلة .

المادة السابعة والخمسون : مصارفات التأسيس


تقيد كل المصارفات التي يستوجبها تأسيس الشركة كالرسوم الادارية والعدلية ومختلف المطبوعات وأتعاب المحامين في باب المصاريف العمومية للشركة .

المادة الثامنة والخمسون : الوكيل


عين المؤسسون المحامي الاستاذ . . . . . وكيلا قانونيا مفوضا القيام بجميع معاملات التأسيس والنشر والايداع والتسجيل العائدة لهذه الشركة .

المؤسس المؤسس المؤسس المؤسس

1 . . .

2 . . .

3 . . .

4 . . .

التوقيع والخاتم الرسمي
لكاتب العدل

ملاحظة :

بما أن شركة المصرف تمارس نشاطها من خلال شركة مساهمة فالرجاء العودة الى الباب المتعلق بهذه الشركة بالنسبة لاعمال الجمعيات العمومية ومجلس الادارة وذلك منعا للترداد .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع