القائمة الرئيسية

الصفحات

مذكرة دفاع  جزاء


محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق الموقرة


في القضية رقم أساس .... لعام 2000



من المتهم : السيد ..........................، يمثله المحامي .................... .

الموضوع : الرد على ما جاء في قرار الاتهام وادعاء النيابة العامة ، بما يلي:



ســيادة الرئـيـس الـمـوقـر

حضرات المستشارين المحترمين
السيد ممثل النيابة العامـة



نسب قرار الاتهام إلى الموكل ارتكاب جرم ........... ، المنصـوص عـنه والمعاقب عـليه وفق أحكام المادة (00) من قانون العقوبات الاقتصادية.

وقد ساق قرار الاتهام في معرض إثباته لارتكاب الموكل الجرم المنسوب إليه ، عدة أدلة ، أحدها أقوال الموكل أمام رجال الأمن التي اعتبرهـا القرار المذكور اعترافا بالمعنى القانوني .

ولما كان الاعتراف المنسوب إلى الموكل ، عبارة عن أقوال انتزعت منه نتيجة الضرب والتعذيب والخوف والرعب ، ويؤكد حقيقة تعرض الموكل للضرب والتعذيب ، التقارير الطبية المرفقة ربطا والمثبتة لذلك .

ولما كان الاجـتهاد القضـائي قـد اسـتقر عـلى أن الاعـتراف المنتزع بالإكراه أمام رجال الأمن يجـب هـدره من قائمة الأدلة .

( قرار محكمة النقض رقم /28/ أساس /18/ تاريخ 16/4/1981 المنشور في مجـلة المحامون لعام 1982 صفحة 176 ) .

وكان الفقه مسـتقرا على أن الاعتراف الصادر نتيجة استعمال العنف أو الإكراه المادي ، من الواجـب اسـتبعاده من الأدلة ، لان المتهم الذي يتعرض للتعذيب لا يتصرف بحرية وتكون إرادته معيبة ، فإقراره لا قيمة له كما أن التعذيب كـثيرا ما قد يدفع شخصا بريئا إلى الاعتراف لكي يتخلص من آلامه ... 

كما اسـتقر الفقـه عـلى أن الإكراه المادي يتحـقق بأي درجـة من العـنف ، ويبطل الاعتراف طالما وان فيه مسـاس بسلامة الجسـم ويستوي أن يكون قد سبب ألما للمتهم أو لم يسبب شيئا من ذلك .

( اعتراف المتهم - الدكتور سامي صادق الملا - صفحة 146 ) .

وأما دعوة رجال الأمن منظمي ذلك الضـبط وسماع أقوالهم بصـفة شهود حق عام ، لإثبات أن الموكل لدى إدلائه بأقواله لم يتعرض للضـغط والشدة ، فإنها تشكل مخالفة للأصول والقانون ، لأنه لا يجوز قانونا سماع أولئك الأشخاص بصفة شهود لتوافر المصلحة لديهم بالإدلاء بأقوال تؤيد الضبط المنظـم من قبلهم ، ذلك أنه في حال إقرارهم بان الموكل قـد تعـرض للضـرب والشدة في معرض استجوابه من قبلهم ، يعني إقرارهم ، وبعد حـلف اليمين القانـونية ، بارتكابهم الجـرم المنصـوص عـنه في المادة 391 من قانون العقوبات ، أي أن الشـهادة المطلوبة منهم تعـني الطلب إليهم الإقرار بعـد حـلف اليمين بارتكابهم جـرم جزائي يعاقب عليه القانون ..... .

كما وانه من الثابت قانونا أن ضبوط رجال الأمن وضبوط التحقيق أيا كان الأشخاص الذين أعدوها ، يجب أن تتضمن ذكر جميع ما تم من وقائع أثناء إجراء عمليات التحـقيق ، وان يذكر فيها صراحة ما إذا كان المحقق معـه قد تعرض للشدة والضـرب أم لا ، وإلا اعـتبرت تلك الضبوط مزورة ولوحـق منظموها بجرم التزوير في أوراق رسمية ، أي أن دعوة منظمي الضبط وتحليفهم اليمين القانونية ، لسؤالهم عما إذا كان المحـقق معـه قد تعرض للضـرب والشدة ، إنما تنصب على تحليف أولئك الأشخاص اليمين حول ما إذا كانوا قد ارتكبوا جرم التزوير في أوراق رسمية أم لا ، أو انهم ارتكبوا الجرم المنصوص عنه في المادة 391 من قانون العقوبات .

الأمر الذي يجعل لهم مصلحة مباشرة في الإدلاء بمعلومات غير صحيحة وبأنهم لم يقوموا بممارسة أي ضغط أو شدة على الموكل لدى الإدلاء بأقواله أمامهم ويجعـل أقوالهم مبنية على المصـلحة الشخصـية التي تفقد أولئك الشـهود حيادهم ، ولا يمكن الاطمئنان إليها أو اعتماد ما جاء فيها كدليل إدانة .

كما استقر الاجتهاد القضـائي على أن ضـبوط رجال الأمن لا يعمل بها في القضايا الجنائية وهي على سبيل المعلومات ( قرار محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /56/ تاريخ 9/6/1985 المنشـور في مجـلة المحامون لعام 1987 صفحة 1146 قضاء المحاكم) .

كما استقر الاجتهاد القضائي على انه لكي يكون للضبوط قوة ثبوتية يجب أن تكون قد نظمت ضـمن حدود اختصاص منظمها وأثناء قيامه بمهام وظـيفته وان يكون منظم الضـبط قد شهـد الواقعة بنفسه أو سمعها شخصيا وان يكون الضبط صحيحا من حيث الشكل ...

( قرار محكمة النقض رقم 57 تاريخ 21/5/1987 أساس /101/ المنشور في مجلة المحامون لعام 1988 صفحة 725 ) .

وقد جاء في حيثيات هذا القرار ما نصه :

{ وحيث أن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع إلا أن هذا التقدير مقيد بسلامة الاستدلال والتقدير ويتيح للمحكمة بعد النقض أن تبحـث بالعناصـر الجـرمية للفعـل ومنها النية الجـرمية والقصـد الخاص على ارتكاب الفعل والرابطـة السببية المباشرة بين الفعـل والنتيجة التي أدت إلى الضرر بالاقتصاد الوطني } .

كما استقر الاجتهاد القضائي على انه لكي يكون للضبوط قوة ثبوتية يجب أن تكون قد نظـمت ضـمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته وان يكون الضـبط صـحيحا في الشكل ، كما يجـب على المحكمة أن تتوسع في التحقيق لاستثبات الوقائع بالجزم واليقين لتتمكن من إعمال حكم القانون ومن ثـم إعطاء الوصـف الصـحيح للأفعال الثابتة وان تضـع موضع التمحيص العناصر الجرمية ومنها النية الجرمية والقصد الخاص والرابطـة السببية المباشرة ما بين الفعل والنتيجة .

( قرار محكمة النقض رقم /59/ أساس /104/ تاريخ 24/5/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1988 صفحة 724) .

كما استقر الاجتهاد القضـائي على أن القضاء الجزائي قائم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان إلى صحتها ، ويجب أن تستقى هذه القناعة من الوقائع المبسوطـة أمام المحكمة مصـدرة الحكم فإذا لم تناقش المحكمة مدى توفر العناصر الجرمية الواجب توفرها للإضرار بالأمن الاقتصـادي كان الحكم جـديرا بالنقض .

( قرار محكمة النقض رقم /55/ أساس /89/ تاريخ 18/5/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1988 صفحـة 723) .

كما استقر الاجتهاد القضائي على أن الاعتراف الذي ينتزع نتيجة الضـرب والشدة ولا يصلح ، هو الاعتراف الذي لا يتأيد بدليل سواه ..... .

كما استقر الاجتهاد القضائي على أن المتهم غير ملزم بأقواله السابقة للمحاكـمة ويمكـنه أن يتكلم الحـقيقة في كل دور من أدوار المحاكمة أو التحـقيـق .

( قـرار محكمة النقض رقم 1218 أساس 1138 لعام 1982 ، وقـرارها رقم 956 أساس 1037 لعام 1982 المنشورين في مجـلة المحـامـون لعام 1983 صـفحة 177 وما بعدها ) .

كما عدد قرار الاتهام من أدلة الإثبات أقوال باقي المتهمين الواردة في ضبط رجال الأمن ..... .

وكانت أقوال أولئك المتهـمين التي يجـوز قانونا اعـتبارها من قبيل الاعتراف الذي يمكن الركون إليه واعتماده كدليل في القضـايا الجنائية هي تلك التي أدلوا بها أمام قاضـي التحـقيق الاقتصادي باعتباره مرجعا قضائيا ، وباعتبار أن تلك الأقوال قد أدلى بها أصحابها وصـدرت عـنهـم بإرادة حرة دون أي إكراه أو إجبار .... وانصبت تلك الأقوال على إنكار ما نسب إليهم ارتكابه وإنكار ما سبق لهم وأن أدلوا به من أقوال أمام رجال الأمن .

ولما كانت تلك الأقوال ، وفق ما أدلى به من نسبت إليهم ، قد انتزعت منهم نتيجة التعذيب والضرب الذي تعرضوا له ، وانهم قد رجعوا عنها لدى مـثولهم أمام أول مرجع قضائي ( السيد قاضي التحقيق الاقتصادي ) وأعلن كلا منهم أن الأقوال التي انتزعت منه نتيجة الجبر والشدة غير صحيحة ، وأنها قد صدرت عنه بقصد التخلص من الآلام الناجمة عن الضرب والتعذيب . 

كما وان تلك الأقوال ، مهما كان تقديرها ، لا تخرج عن كونها من قبيل العطف الجرمي ، الذي لا يجوز في القضايا الجنائية الركون إليه واعتماده كدليل إدانة ما لم يتأيد بدليل آخـر ، وهـذا ما استقر عليه الاجـتهاد القضائي ( القواعد رقم 15 و 16 و 23 من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية صفحة/15/ وما بعدها ) .

أو أن تلك الأقوال من قبيل شهادة الراشي ، التي استقر اجتهاد محكمتكم الموقرة على أنها لا يصح أن تعتبر دليلا ما لم تقترن بأدلة أخرى قاطعة وحاسمة تدعمها ( قرار محكمتكم الموقرة ذي الرقم /28/ أساس /25/ تاريخ 10/3/1983 ، المنشـور في مجـلة المحامون لعام 1983 صـفحـة 1253 قضـاء المحاكم ) .

يضاف إلى ذلك أن ضبوط رجال الأمن ، وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة بقرارها ذي الرقم 49 تاريخ 9/6/1985 أساس 56 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1146 قضاء المحاكم ، لا يعمل بها في القضـايا الجنائية وهي على سبيل المعلومات .‏.

الأمر الذي يجعـل تلك الأقوال لا تصلح دليل إدانة ضـد الموكل ومن الواجب هدرها من قائمة الأدلة .



الطلب : لهـذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى يلتمـس الموكل إعطاء القرار بإعلان براءته مما ينسب إليه ارتكابه ، وإطلاق سراحه أصولا .

دمشق في 00/00/2000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل


نموذج مذكرة دفاع جزاء
نموذج مذكرة دفاع جزاء
هل اعجبك الموضوع :
التنقل السريع