القائمة الرئيسية

الصفحات

حالاتُ عدم صلاحيّة القضاة في القوانين والاجتهادات العربيّة المقارنة


قانون-حرصاً من المشرّع الفلسطيني على تحديد الأسباب التي تتأبى معها صلاحية القاضي لنظر الدعوى والفصل فيها، فقد أوردها في المادة (141) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م حالات عدم صلاحية القضاة وتنحيهم وردّهم، فأوجب على القاضي أن يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب ردّه أحد الخصوم إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم أو زوجه حتى الدرجة الرابعة، أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو زوجه في الدعوى، أو كان ممثلاً قانونياً أو شريكاً لأحد الخصوم أو كان وارثاً ظنّياً له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة مع أحد أوصياء الخصوم أو القيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها، أو كانت الدعوى تنطوي على مصلحة قائمة له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون هو ممثلاً قانونياً له، أو كان قبل اشتغاله في القضاء قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب أو أدلى بشهادة فيها، أو كان قد سبق له نظرها بصفته قاضياً أو خبيراً أو محكّماً أو وسيطاً، وأخيراً، إذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو كان بينه وبين الممثل عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، بحيث يقع باطلاً كل قرار أو حكم أصدره القاضي في إحدى الحالات المتقدمة. 

ومن تلك المواد استقى الحالات الواردة في المادة (159) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م، والتي أوجبت على القاضي الامتناع عن الاشتراك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة، أو باشر فيها عملاً من أعمال أهل الخبرة.

كما يكون ممنوعاً كذلك من الاشتراك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه . 

هذا وقد رتّب قانون الإجراءات الجنائية المصري كذلك، بطلان عمل القاضي وقضائه في تلك الأحوال، والتي منها سبق إبداء القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه، وجاء في اجتهاد محكمة النقض المصرية رقم 21322 لسنة 69 قضائية الصادر في جلسة 18 نيسان/ ابريل 2000م أن علّة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشفُ عنه عمله المتقدم، واستناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى وعلى ما حصلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 313 هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه.

كما تصدّت محكمة النقض السورية بهيئتها العامّة لبعضٍ من تلك الحالات، وذلك في اجتهادها رقم 163 لعام 2007م الصادر بتاريخ العاشر من نيسان/ ابريل 2007م، فأوجبت على القاضي أن يمتنع عن النظر في دعوى أبدى فيها رأياً شفهياً أو مكتوباً، على اعتبار أن مشاركة القاضي بإصدار حكم بمرحلة معينة يعني أنه كوّن رأياً في النزاع، واتخذ قراراً ينمُّ عن هذا الرأي بشكلٍ مكتوب، وبالتالي تكون ولايته قد انتهت في هذه المنازعة وانتقلت الولاية إلى هيئة أخرى أعلى درجة من المحكمة التي صدر الحكم بالمنازعة عنها بمشاركة هذا القاضي.
بقلم: المسـتشار/ أحمـــد المبيض

عدم صلاحيّة, القضاة, في القوانين, والاجتهادات العربيّة

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع