القائمة الرئيسية

الصفحات

عيوب تشريعية حول قانون الاحوال الشخصية السوري

بقلم المستشار أحمد رزق
جاء في المادة 113 ف 1 من قانون الأحوال الشخصية مايلي: (على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين، وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لايحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان)، والحقيقة أن هذه الفقرة هي أكثر الفقرات القانونية البعيدة عن المنطق
لاشك أن هذا المجلس هو المجلس العائلي المعروف، وهو أول إجراء بعد تسمية الحكمين، والمنطق يحتم علينا أن نناقش الأمور بتسلسلها، فقد بدأت المادة بقولها: على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق... ثم يجمعاهما في مجلس واحد باشراف القاضي، فكيف يتعرف الحكمان على أسباب الشقاق قبل أن يعقد المجلس العائلي؟؟؟
هذه ناحية، والناحية الأخرى، ليس الحكمان من يجمعا الزوج في مجلس تحت اشراف القاضي، وإنما القاضي نفسه هو الذي يدعو إلى ذلك المجلس
ثالثا: جاء في نهاية الفقرة، لايحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان، وهنا نهمس في أذن المشرع بعبيداً عن موضوعية الفكرة، لماذا قدم المفعول به على الفاعل دون مسوغ، أليس من حق الفاعل أن يتقدم على المفعول به؟؟؟ ونعود إلى صوابية العبارة فنقول: كيف يقرر الحكمان دعوة أشخاص الى مجلس يعقد بإشراف القاضي؟؟ أليس الأصح منطقياً أن القاضي هو الذي يقرر تلك الدعوة
قد يقول قائل هذه الفقرة تتعلق بجلسات التحكيم وليس بالمجلس العائلي الأول، وهنا تكمن الطامة الكبرى، ولنا عودة الى مناقشة هذه الفكرة، علما بأن الفقرة تتعلق بالمجلس العائلي وليس بجلسات التحكيم


عيوب,تشريعية,حول,قانون,الاحوال,الشخصية,السوري

هل اعجبك الموضوع :
التنقل السريع